أعجوبة

البرمجيات الحُرة والمفتوحة المصدر

أدوات المستخدم

أدوات الموقع


waqf:رخصة_وقف_العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

رخصة "وقف" العامة الإصدار الأول

مقدمة

إن نشر أي عمل فكري (برنامج حاسوبي أو كتاب على سبيل المثال لا الحصر) لا يكون بالبيع وإن بدا كذلك بل يكون باتفاقية ضمنية لا قيمة لها لولا مفهوم الملكية الفكرية الذي رسخته القوانين الوضعية التي يفترض أنها وضعت لحفز نشر الأعمال الفكرية النافعة. ترتكز الملكية الفكرية على أن أول مودع للعمل (يسمى المالك Owner أو copyright holder وسنشير له في هذه الوثيقة باسم صاحب العمل) يملك الحق في العمل بصورته المعنوية على أي وسيط مادي كان وله حق التصرف في ملكه المزعوم. إن أي استعمال للعمل الفكري دون الإذن المسبق الصريح من مالك العمل يعد مكافئا أخلاقيا لسرقة السفن أو “قرصنة” بنظرهم. هذا الإذن يسمى “رخصة License” وتهدف تلك الرخص غالبا لإعطاء المالك (غالبا الناشر) أفضلية في السوق أمام الناشرين الآخرين من خلال احتكار العمل وذلك بفرض قيود على المستخدمين لا الناشرين. تسمى مثل تلك الأعمال بالأعمال “المملوكة Proprietary”.

إننا نرى أن هذه الاتفاقيات (الرخص المملوكة) مجحفة جدا لكننا ندرك إن قبول اتفاقية معينة (مثل رخص البرامج المملوكة) وأنت تضمر مسبقا خرقها أمر غير أخلاقي 1). لهذا فنحن لا نحل المشكلة بمشكلة أخرى بل نقدم البديل.

نحن لدينا رؤية مختلفة حيث أننا نقدم أعمالنا الفكرية من برامج حاسوبية وغيرها ابتغاء وجه الله، والتي هي الركيزة الأساسية لهذه الرخصة التي تميزها عن الرخص المملوكة وعلى أي غاية أخرى (مثل نشر العلم النافع أو جني الأرباح) أن تتحقق بوسيلة لا تخالف هذا الهدف الأسمى.

في قناعتنا - التي لا نلزم أحدا بها والتي لا يضيرك أن لا تشترك معنا فيها - أن الإسلام يحرم وبشكل قطعي حكر العلم والمعرفة والإنتاج الفكري على وجه العموم، وهذا التحريم يأتي من عدة أوجه :

  • الحديث النبوي الشريف : “من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار” 2) وقد جاءت كلمة العلم نكرة في سياق العاموم فهي تنطبق على كل علم ينتفع الناس به سواء علم ديني أو دنيوي.
  • أن الإسلام حدد ما يصح أن يكون مملوكا وذلك لا ينطبق على العمل الفكري لأنه ليس عينا محصورا وأغلب شروط البرمجيات المملوكة تقع في بيع الغرر (ذاك أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز تملكه) دل عليه ما ورد من النهي عن بيع الغرر في صحيح مسلم (ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع المعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه) وما ورد عن الأئمة الأربعة من فهمهم لهذا.
  • لسنا بحاجة لابتداع شيء لنشر العلم لأن الأعمال الفكرية ليست محدثة وأن قرون الخير الأولى نشرت العلم دون تملكها.
  • حبس المعرفة والعلم عمن يحتاجه هو إضرار بالناس لصالح قلة منهم، وهذا مما نهى عنه الشارع ولا يبرر هكذا فعل إلا من يؤمن بالرأسمالية الذاتية التي تطرفت في تعظيم مصلحة الفرد.
  • انتفاء مبرر المصلحة إذا وجدت طرق لنشر الأعمال الفكرية والتربح منها دون كتمها.
  • إن المتمعن في قوانين الملكية الفكرية المختلفة يجدها تتلخص بإعطاء “المالك” المزعوم الحق في تحريم ما أحله الله ليكون ذلك مدخلا له في كسب مادي ولا علاقة لها بتقديم خدمة أو منتج معين.
  • الغموض الذي يحيط بماهية الشيء المزعوم ملكه تفتح الباب أمام جباة “الأتاوات” حيث تتكسب بعض الشركات من التهديد بخطر المقاضاة حتى على أشياء لا تملكها والقضاء الأمريكي يعج بمثل هذه القضايا.

فإن كانت الغاية قد بررت الوسيلة لواضعي الدستور الأمريكي حين أقروا مفهوم الملكية الفكرية كحق مكتسب (غير فطري باعترافهم) يخدم ما تؤمن به ثقافتهم من تعظيم المصلحة الذاتية وتقديمها على كل شيء؛ ذاك لا يعنينا في شيء ونحن نؤمن بعدم صلاحية ذلك لعموم البشر، لهذا جاءت رخصة “وقف” العامة (كما غيرها الكثير من رخص التوزيع المضادة لحكر التوزيع)، فهي وضعت لكي تؤكد لمستهلك العمل الفكري أن لا قيد يفرضه صاحب العمل على استخدام منتجه والإفادة منه أو إعادة إنتاجه وتوزيعه. أي أن تجعل حقوق الطبع والتوزيع “ممنوحة” أو مرفوعة وليس “محفوظة” (وبالإنجليزية يشار لها باسم copyleft أو copy-wrong تهكما على copyright)

فمعادلة وتفاصيل تركيب الدواء هي عمل فكري، وبرمجية الحاسوب هي عمل فكري وقصيدة الشعر هي عمل فكري. وهي بشكل عام كل فكرة تنفع الناس تصلهم على شكل منتج. وعندما نتكلم عن العمل الفكري فإننا نحدد التعريف بالفكر الذي ينفع الناس نشره ولا نقصد به عموم الفكر فلكل منا خصوصيته وأسراره التي لايشارك بها الآخرين. فأسماء الزبائن وأرقام المناقصات وسياسة الدولة العسكرية أو السياسية ليست أعمالا فكرية.

وهنا يجدر الوقوف عند مسألتين :

  • الأولى، أن الحق الأدبي لصاحب العمل يبقى للمبتكر الأصلي على كل الأحوال. فلا يجوز لأحد أن يأخذ هذا العمل وينتحله ويدعيه لنفسه.
  • والثانية، أن لصحاب العمل ولغيره (ممن عندهم الكفاية) الإفادة المادية من العمل كأن يطلب أتعابا أو يتقاضى أجرا عن تحسينه أوتطويره أو أجرا عن تدريسه وهكذا. ولكن ما وراء ذلك فلا يحق له ادعاء ملكيته للفكرة أو العمل في صورته المعنوية ولا يحق له منع الآخرين من إعادة نشرها والاستفادة منها. وهذا لا يتناقض مع كون العمل موقوفا لأن الموقوف هو أصل العمل الفكري بصورته المعنوية وليس الوسيط أو الخدمة 3)

تعريفات

تكون التعريفات هنا هي المقصودة عند استخدامها في الرخصة :

  • العمل الفكري (أو اختصارا العمل): هو أي عمل فكري نافع غير مادي ولا ملموس ويمكن لمن يتلقاه عمل نسخ منه ونقله إلى آخرين دون أي عبء على من قام بإيصال النسخة إليه.
  • صاحب العمل : هو الشخص المُبتكِر أو الجهة التي قامت بتطوير وتوفير العمل الفكري (والتي تملك حقوق النسخ عند الجهات الرسمية إن لزم الأمر).
  • المنتفع (المستخدِم): هو الشخص أو الجهة التي ترغب بالانتفاع من العمل الفكري.
  • رخصة الاستخدام (أو اختصارا الرخصة): هي هذا العقد الذي بين يديك وهو عقد بين صاحب العمل والمنتفع يحق للمنتفع بموجبه وضمن شروطه الاستفادة والانتفاع من العمل. ونظرا لتوفر العمل بشكل مفتوح للجميع فإن قيام المنتفع بالاستفادة من العمل الفكري يعني بالضرورة إقراره وموافقته على كافة شروط الرخصة. فإذا لم يكن المنتفع موافقا على الرخصة تسحب منه الحقوق الممنوحة بموجبها ويصبح أي انتفاع بالعمل غير مشروع ويعرض نفسه للمقاضاة.

بنود الرخصة

رخصة وقف العامة، يرمز لها اختصارا بـ “وقف”، هي رخصة لتوزيع العمل الفكري (من برمجيات أو مؤلفات مكتوبة أو إنتاج فني على سبيل المثال لا الحصر). تتشابه هذه الرخصه في أهدافها مع رخص البرمجيات الحرة والتوثيق الحر و رخصة الإنتاج المشترك. ولكنها تزيد عليها ببعض الجوانب المتعلقة بالهدف من وراء الإنتاج و حدود الاستخدام.

رخصة وقف وكما يقترح الاسم هي إقرار من صاحب العمل بأن هذا العمل هو وقف لله تعالى ويتقصد به نوال رضاه من خلال انتفاع الناس به، أي أن هذا العمل هو صدقة جارية لوجه الله تعالى. وبذلك فإن رخصة وقف تقر بأن للمنتفع -أيا كان جنسه أو لونه أو عقيدته- الحق في الإفادة من العمل وإعادة توزيعه وحتى تطويره ضمن الشروط التالية:

  • أولا - أوجه الاستخدام :

يحق للمنتفع استخدام العمل ضمن أي غرض فيه منفعة ولايجوز استخدامه فيما يسئ للأخرين أو يخالف مبادئ الإسلام السمحة. مع ملاحظة أن الأعمال التي يغلب الظن أنها الضارة لا يجوز أن توضع تحت هذه الرخصة أصلا.

  • ثانيا - حق التوزيع :

يحق للمنتفع إعادة توزيع العمل بصورته الأصلية ودون تعديل وتحت شروط رخصة وقف، بالكم الذي يريد مع صون ذكر الحق الأدبي لصاحب العمل.

  • ثالثا - حق التعديل :

يحق للمنتفع الحصول على النسخة المصدرية للعمل كما ويحق له التعديل عليها بما يناسب احتياجاته وضمن الحدود الموضحة في بند أولا.

  • رابعا - حق توزيع النسخة المُعدّلة :

يحق للمنتفع إعادة توزيع العمل المعدّل فقط تحت رخصة وقف العامة وعلى أن يذكر أصل العمل المعدل وطبيعة التعديل وأن يكون واضحا بما لايدع مجالا للبس أن هذه النسخة معدلة وليست هي النسخة الأصلية التي انتجها صاحب العمل الأول.

  • خامسا - عدم المسؤولية :

لا يتحمل صاحب العمل أية مسؤوليه لا قانونية ولا أخلاقية عن حسن أو إساءة استخدام العمل أو الأضرار المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عنه إلى أقصى حد يسمح به القانون. وصاحب العمل بهذا لا يقدم أية ضمانة لا ضمنا ولا تصريحا بقدرة المنتج على تحقيق أي غرض.

المسؤولية الكاملة تقع على عاتق المنتفع والضمانة الوحيدة المقدمة له هي مصدر العمل.

الخلاصة

استخدام رخصة وقف العامة يساعد في نشر الوعي على خطر مفاهيم الملكية الفكرية. كما ويقدم البديل القانوني وإن كنّا لانؤمن بقانونية تلك الملكيات.

2)
الحديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه انظر “رفع المنار بطرق حديث من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار”
3)
مثلا يجوز أخذ أجل على نقل ثمار أرض موقوفة أو عصرها
waqf/رخصة_وقف_العامة.txt · آخر تعديل: 2015/04/23 03:21 بواسطة 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki